أقرت قواعد المنشأ الوطنية التي صدرت مؤخراً عدد من ضوابط بموجبها يتم تحديد منشأ السلع الوطنية الواردة من دول المجلس التي تدخل المملكة سواء كاملة الصنع أو نصف المُصنعة.

وشملت تلك القواعد أن تُعامل البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى ولو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الضرائب ” الرسوم ” الجمركية عنها قبل إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة.

وتضمنت تلك القواعد أيضًا ألا تكتسب السلعة صفة المنشأ الوطني إذا كان أحد مكوناتها “منتجًا أو مصنعًا” في الكيان الصهيوني أو كان أي من العناصر المحايدة من رأس المال المنتج لها مملوكًا كليًّا أو جزئيًّا لشركات إسرائيلية أو شركات موضوعة في قوائم المقاطعة العربية لإسرائيل.

واشترطت القواعد أيضًا لتمتع المنتجات بالتعرفة التفضيلية أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ سارية المفعول، وأن يتم شحنها مباشرة من الدولة المنتجة إلى المملكة مع عدم الإخلال بمتطلبات دلالة المنشأ.