أوضحت عضوة مجلس الشورى لطيفة الشعلان، بعض النقاط بخصوص الأسئلة حول إضافة التشهير ضمن العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش، وهو مقترح مجلس الوزراء الذي وافق الشورى عليه أمس الأربعاء.

وقالت الشعلان: ” عاش مجلس الشورى لحظة إجماع جميلة وفريدة على أهمية إدراج التشهير ضمن العقوبات المنصوص عليها في نظام التحرش، وانحصر النقاش في المفاضلة بين نصين متقاربين لعقوبة التشهير “.

وتابعت: ” لم يبتدع نظام التحرش شيئا جديدا، فعدد من القوانين السعودية يدرج التشهير ضمن العقوبات المنصوص عليها، مثل أنظمة جرائم المعلوماتية، والسياحة، والآثار والمتاحف، والبيانات التجارية، والمناطق المحمية، واستيراد المواد الكيميائية ” .

واستكملت: ” التحرش الموجب للتشهير أو لأي عقوبة من المنصوص عليها في النظام، يكون كذلك بغض النظر عن كون المتحرش امرأة أم رجل ” .

وأضافت: ” التشهير في نظام التحرش جوازي وليس وجوبيا. ويكون على حسب جسامة الجريمة وتأثيرها المجتمعي، ويكون بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية ” .

وأشارت الشعلان إلى أن أنظمة المملكة وتعديلاتها تخضع بعد إقرارها وتطبيقها لإعادة الدراسة والمراجعة والتنقيح من مجلسي الوزراء والشورى، بشكل يزيد من كفاءتها واستجابتها لمتغيرات الواقع، وهذا سيحدث مع عقوبة التشهير لاحقا -على حد قولها-.

اقرأ أيضًا:

«الشورى» يعلن موافقته على إدراج عقوبة التشهير بحق المتحرشين