كشفت هيئة حقوق الإنسان أن هناك إستثناءات من شرط الجنسية للحصول على الضمان الإجتماعي .

وأكدت الهيئة أن هناك حالات يُصرف لها الضمان من غير المواطنين ، وهي كالتالي :

1- المرأة الأجنبية زوجة السعودي .
2- المرأة الأجنبية أرملة السعودي التي لها أولاد منه .
3- أبناء الأرملة السعودية المتزوجة من أجنبي .
4- ذوو الإعاقة والأيتام ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الضمان الإجتماعي .

وأكدت الهيئة أن الأيتام والنساء اللاتي ليس لهن عائل ومجهولي النسب والأبوين “رجل أو امرأة ” العاجزين عن العمل ممن في عمر الشيخوخة ومن لا عائل لهم يُصرف لهم الضمان .