أصدرت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني تعميماً هام لكافة شركات التأمين الصحي وشركات المطالبات المالية تلزمها بتنفيذ مانصت عليه الوثيقة الموحدة من منافع .

حيث أوضحت الأمانة العامة عدم التزام بعضاً من شركات التأمين في تغطية عدداً من المنافع المحددة المعتمدة في الوثيقة الموحدة ، وان الشركات الغير ملتزمة بالتطبيق تتعامل مع تلك المنافع على انها من الاستثناءات للوثيقة .

وقامت الأمانة العامة بتبيان وتعريف بالمنافع الاثني عشر الواجب تطبيقها وتغطيتها وفق الشروط المدرجة بالوثيقة وهي كالتالي :
١. الاخطار الشخصية : والمقصود فيها ان الوثيقة لن تغطي التكاليف العلاجية العائدة لنشاطات خطرة كالرياضات الخطرة مثل لعبة الجودو والمصارعة والملاكمة والكاراتيه والرياضات القتالية ، ايضاً سباقات السيارات والقوارب والدراجات النارية ، بالاضافة الى الطيران الشراعي والخفيف والقفز بالمظلة وتسلق الجبال ، وبخلاف ذلك على شركات التأمين الصحي التقيد بتغطية تكاليف العلاج .
٢. اعادة التاهيل : اذ تغطي الوثيقة إجراءات وفحوصات التشخيص والعلاج لحالات اعادة التاهيل وليست محصورة فقط في العلاج الطبيعي .
٣. تكاليف النظارات الطبية : بحيث يتم تغطية تكاليف النظارات الطبية بحد أقصى ” ٤٠٠ ” ريال .
٤. تكاليف السماعات الطبية : اي يتم تغطية تكاليف السماعات الطبية بحد أقصى “٦٠٠ ” ريال .
٥ . تكاليف الغسيل الكلوي : حددت الوثيقة تغطية تكاليف الغسيل الكلوي بحد أقصى ” ١٠٠،٠٠٠ ” ريال