نصت الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، على أن حالات استرداد الضريبة تشمل طرح السلع الخاضعة للضريبة للتصدير أو إعادة التصدير خارج دول المجلس، أو انتقالها إلى إحدى دول المجلس، أو استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى، أو عدم استهلاك السلع الانتقائية داخل نفس الدولة.

كما نصت علي حالتا الإعفاء من الضريبة فهما المعاملة بالمثل مع الهيئات الدبلوماسية والقنصليات والمنظمات الدولية ورؤساء أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين، أو في السلع الانتقائية التي تكون مع المسافرين القادمين إلى أي دولة عضو على ألا تكون ذات صفة تجارية.

وألزمت الاتفاقية، الشخص الخاضع للضريبة، بسدادها كل شهر ميلادي، خلال 15 يوما من انتهاء الشهر.

فيما حددت حالات التهرب الضريبي بمحاولة إدخال سلع انتقائية إلى الدولة العضو أو إخراجها دون سداد الضريبة جزئياً أو بالكامل، أو إنتاج، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين أو نقل، أو تلقي سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها بقصد التهرب، أو تقديم مستندات أو إقرارات غير صحيحة أو مزورة.