الاعداد السابقة للصحيفة
الخميس28 مارس

إقرار قواعد اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين

منذ 11 سنة
1
3116
إقرار قواعد اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين
الرياض

اعتمد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية التي وافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 4/9/1433هـ.

وتضمنت القواعد التنفيذية 68 مادة بدءاً بالتعريفات التي شملت المعوق والإعاقة والرعاية والتأهيل ومركز التأهيل غير الحكومي وغيرها. ثم الأحكام العامة حيث نصت المادة الثانية على أنه فيما عدا المراكز المملوكة لجهات اعتبارية. يشترط في مالك المركز تولي الإشراف العام عليه. كما يشترط أن يكون لكل مركز مشرف فني متخصص في طبيعة عمله ومتفرغ تفرغاً كاملاً له وكذلك تقتصر إدارة المركز على ذوي التأهيل العلمي المناسب من المواطنين وفقاً للضوابط والشروط المقررة بهذه القواعد ويقتصر المركز على قبول الحالات والفئات المرخص له بها، وعدم تجاوزها إلى غيرها.

وأوضحت المادة الثالثة الشروط الواجب توافر فيمن يتولى إدارة المركز من الجنسين وهي أن يكون سعودياً وأن تكون شهادته الجامعية أو الدرجة العلمية الزائدة عليها ذات علاقة بطبيعة عمل المركز وأن تكون لديه خبرة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم لا تقل عن سنتين وأن يكون متفرغاً لإدارة المركز وأن تكون له الصلاحيات الكاملة لممارسة مسؤولياته وأن توافق الإدارة المختصة على تعيينه.

وبينت المادة الثامنة أنه إذا كان المستفيدون من المركز من الجنسين فعليه تقديم خدماته للذكور منفصلة فصلاً تاماً عن خدماته للإناث، مع توفير القوى العاملة اللازمة لتشغيله كل حسب جنسه، ولا يجوز لأي من الجنسين خدمة الجنس الآخر ممن تجاوزوا من العمر (12) سنة.

واشترطت المادة الثالثة عشرة على المركز تمكين المختصين من منسوبي الوزارة من الدخول إليه، وتقويم ما يقدمه من خدمات، والاطلاع على ملفات المقيمين فيه، وتوفير ما يتم طلبه بخصوصهم من بيانات أو معلومات.

وحددت المادة السابعة عشرة الشروط الواجب توافر في المعوق الذي يتم قبوله في المركز وهي خلوه من الأمراض السارية أو المعدية، أو الصرع المستعصي، أو الاضطرابات النفسية أو السلوكية التي تشكل خطراً على نفسه أو على غيره ويتم إثبات ذلك بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي أو أهلي وأن يكون من بين فئات: أ. المعوقين القابلين للتأهيل المهني، لقبولهم بمراكز التأهيل المهني. ب. شديدي الإعاقة ومزدوجيها، أو متعدديها، لقبولهم بمراكز التأهيل الاجتماعي. ج. شديدي الإعاقة أو متوسطيها، أو مزدوجيها، أو متعدديها ممن يعانون من تخلف عقلي، لقبولهم بمراكز الرعاية النهارية، وفقاً للشروط والضوابط المقررة بهذه القواعد.

كما فصّلت المادة الثامنة عشرة الشروط الواجب توافرها في مركز التأهيل الاجتماعي والشامل وهي تكليف أحد الأطباء ليكون مسؤولاً عن العمل الطبي فيه وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة وتوفير مختبر, ووحدة للأشعة، ووحدة تعقيم للملابس والأجهزة والمستلزمات الطبية والسريرية أو التعاقد مع جهات مرخصة لتقديم هذه الخدمات عند الحاجة إليها وتوفير غرف خاصة للعزل وسرر للملاحظة الفائقة وتوفير الخدمات الإسعافية، والتغذية الصحية وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة وتوفير صيدلية داخلية تتوافر فيها الشروط والمواصفات اللازمة لذلك وتوفير العدد الكافي من الممرضين والفنيين والمساعدين الصحيين بما يكفل تغطية الاحتياج من الخدمات الطبية المساعدة والاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة في التشغيل الصحي المسجلة رسمياً لدى وزارة الصحة لإدارة المركز وتشغيله متى كان ذلك ممكناً ومطبخ تتوافر فيه كافة الشروط الصحية والفنية لإعداد الطعام وحفظه وتقديمه ومغسلة مزودة بكافة الأجهزة والآلات التي تؤمن تنظيف وغسيل وكي الملابس والأغطية الخاصة بالمقيمين.

وأوضحت القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية اختصاصات المراكز والخدمات التي تقدمها والشروط الخاصة للقبول بها.

حيث بينت المادة التاسعة عشرة اختصاص مراكز التأهيل المهني بقبول ذوي الإعاقات القابلة للتأهيل المهني فيما بينت المادة العشرون الخدمات التي توفرها مراكز التأهيل المهني.

يقابلها في المادة الواحدة والعشرين القبول بمراكز التأهيل المهني وكذلك الفئات التي تختص مراكز التأهيل الاجتماعي بقبولها في المادة الثانية والعشرين وحددت المادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين الخدمات التي تقدم في تلك المراكز وشروط القبول بها.
واستعرضت المادة الخامسة والعشرون الفئات التي تختص مراكز الرعاية النهارية بقبولها في مقابل المادة السادسة والعشرين التي حددت الخدمات التي تقوم مراكز الرعاية النهارية بتوفيرها.

وبينت القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية شروط الترخيص وإجراءاته وذلك من خلال المادة الثامنة والعشرين المتضمنة أنه يتم الترخيص بفتح المركز لكل من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية: أن يكون سعودياً وألا يكون موظفاً حكومياً وأن يكون من ذوي الاختصاص أو الخبرة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم، وإن لم يكن كذلك فعليه الاستعانة بالمواطنين من أصحاب التخصص في مجال الإعاقة والتأهيل لإدارة المركز وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو مضى على ذلك ثلاث سنوات على الأقل وألا يكون قد سبق أن فصل تأديبياً من الخدمة الحكومية، ما لم يمض على ذلك ثلاث سنوات على الأقل.

أما الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية فيتعين أن تتوافر فيهم الشروط الآتية: أن يكون الشخص سعودياً، أو مستثمراً أجنبياً حاصلاً على ترخيص استثماري في المملكة وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي وألا تقل المدة المتبقية للترخيص الاستثماري عن المدة المحددة للشخص ذي الصفة الاعتبارية وفقاً لنظامه المعتمد وأن تكون لديه القدرة المالية والفنية على إنشاء المركز، وذلك من خلال قيامه بتقديم دراسة جدوى اقتصادية معتمدة من أحد المكاتب المتخصصة.

وحددت المادة الواحدة والثلاثون الشروط الواجب توافرها في المبنى المقترح لأن يكون مقراً للمركز وهي أن يكون في موقع مناسب، وعلى شارع عام ومراعاة تناسب غرفه، وصالاته، ومرافقه، وعددها مع نوعية ما يقدمه من خدمات، وأعداد المشمولين بها، أو المستفيدين منها وتوافر متطلبات السلامة, ومكافحة الحريق وأن يكون جيد الإضاءة، والتهوية، والتكييف أن يكون محتوياً على الأثاث، والمعدات، والتجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة، وفقاً لما هو مقرر في هذه القواعد ووجود مواقف كافية للسيارات وأن تتناسب مسطحات مبانيه مع عدد الحالات المستهدفة بخدماته وأن يتوافر فيه العدد الكافي والمناسب من الغرف والصالات والمرافق المخصصة لاحتياجاته، والنمو المتوقع له وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة وأن تتوفر فيه مساحات مناسبة من المسطحات الخضراء، لا تقل نسبتها عن 10% من إجمالي مساحة أرضه وأن تكون جميع مرافقه سليمة إنشائياً، وجيدة التشطيب، وخالية من العيوب الفنية، وأن تراعى فيه ظروف الفئة المستهدفة بخدماته ومتطلباتها، كوضع السلالم، وسعة الأبواب، وتجهيز دورات المياه بتجهيزات خاصة، ومقابض جدارية، وغير ذلك مما تتطلبه حاجة المعوقين وتحركاتهم وتوفر مصدر كهرباء احتياطي صالح للعمل تلقائياً فور انقطاع التيار الكهربائي العام، وبقوة كافية لتشغيل الأقسام الرئيسية بالمركز وتوفر مصدر صحي للمياه الباردة والساخنة في دورات المياه, وأحواض غسيل الأيدي طوال الوقت وتوفر العدد الكافي والمناسب من المصاعد الصالحة للاستعمال طوال الوقت إذا كان المركز مكوناً من دورين فأكثر، وبما يتناسب مع أعداد المستهدفين بخدماته وتوفر كافة الشروط الصحية والفنية في التمديدات الصحية بما يمنع حدوث تلوث أو اختلاط مع مجاري الصرف الصحي.

وأبانت القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية التجهيزات الفنية الأساسية والأيدي العاملة اللازمة للتشغيل كما أوضحت إمكانية التحويل إلى مراكز التأهيل غير الحكومية. حيث نصت المادة الأربعون على أنه يجوز لوكالة الوزارة إسناد رعاية وتأهيل وتدريب المعوقين الذين لا تتوفر لديها إمكانية خدمتهم في المراكز التابعة لها لمراكز التأهيل غير الحكومية التي لديها القدرة على توفير ما يحتاجونه من خدمات نوعية أو تخصصية وفق ما يتم وضعه لذلك من ضوابط وإجراءات بالتنسيق مع جهة الاختصاص بوزارة المالية ولا يجوز للمركز رفض قبول الحالة التي يتم تحويلها إليه إلا بمسوغ مقبول. حيث وضحت المادة الواحدة والأربعون أنه تتحمل الدولة تكاليف رعاية وتأهيل وتدريب من يتم تحويله من المعوقين لمراكز التأهيل غير الحكومية وفق عدد من الشروط هي وجود الاعتماد المالي الكافي لتغطية تلك التكاليف، والارتباط المسبق عليه قبل التعميد به وتعذر إلحاقه بمراكز التأهيل والتدريب الحكومية وحاجته للشمول بخدمات تلك المراكز وصدور موافقة الوكالة على إسناد الرعاية والتأهيل والتدريب لمركز التأهيل غير الحكومي.

وحددت القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية الجزاءات من خلال المادة الثامنة والأربعين حيث بينت أنه يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام اللائحة وقواعدها، والقرارات الصادرة تنفيذاً لها بواحدة أو أكثر من العقوبات المتمثلة في التنبيه والإنذار الأولي والإنذار النهائي والغرامة المالية، يحدد مقدارها بما لا يقل عن (1,000) ألف ريال, ولا يتجاوز (50.000) خمسين ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات. ووقف النشاط لمدة لا تزيد على (سنة) وعدم تجديد الترخيص أو إلغائه.

وأوضحت القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية مجموعة من الأحكام الخــتـامية ومن بينها في المادة التاسعة والخمسين أنه: إذا ثبت أن المركز – لأي سبب من الأسباب – قد عجز أو أوشك على العجز عن أداء مهماته، أو أن حالته المادية قد ساءت لدرجة يتعذر معها الوفاء بالتزاماته أو أن مستوى خدمة المقيمين فيه أو المستفيدين منه قد انخفض عما هو مطلوب، فللوزارة – بعد استنفاد وسائل الإصلاح الممكنة – أن تطلب من اللجنة المكونة في المادة (الخمسين ) من هذه القواعد النظر في إلغاء الترخيص وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

وكذلك في المادة الواحدة والستين: يتحمل صاحب المركز المسؤولية المباشرة لكافة الآثار المترتبة على وقف نشاط المركز أو عدم تجديد ترخيصه أو إلغائه في حال مخالفته لأحكام اللائحة وقواعدها، والقرارات الصادرة بمقتضاها.

وفي المادة الثانية والستين: في حال وقف نشاط المركز، أو عدم تجديد ترخيصه أو إلغائه يحق للوزارة اتخاذ الإجراء المناسب لاستمرار تلقي المستفيدين من المركز ما يحتاجونه من خدمات لدى مراكز أخرى على حساب المركز المعني.

وأوضحت المادة الرابعة والستين في القواعد التنفيذية أنه يجب على المركز أن يبلغ فوراً أقرب سلطة أمن مختصة، وفرع الوزارة في المنطقة عن أي حادث جنائي أو عنف أو وفاة تحدث داخله لأي معوق مقيم فيه، أو مستفيد من خدماته. كما أنه عليه أيضاً الإبلاغ فوراً عن أي حادث جنائي ألجأ إلى طلب إسعاف المصاب، أو معالجته خارج المركز.

كما أن عليه الاحتفاظ بسجل خاص للإصابات التي تقع داخله، وتحديد المتسبب فيها، والإجراء المتخذ بشأنها. بالإضافة إلى انه يجب على المركز إبلاغ الجهة الصحية المختصة عن أي حالة مرضية معدية أو تسمم غذائي فور تشخيصها، مع إحاطة فرع الوزارة في المنطقة بذلك وفق ما نصت عليه المادة الخامسة والستين.

وأخيراً نصت المادة السابعة والستين في القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية على أنه يجوز لصاحب المركز التنازل عن ملكيته لشخص آخر تنطبق عليه الشروط الواردة في المادة ( الثامنة والعشرين ) من القواعد بشرط موافقة الوكالة الكتابية على ذلك، ومضي مالا يقل عن عامين على مباشرة المركز الفعلية لنشاطه.

التعليقات

ل
لايكثـــــر عدد التعليقات : 19247 منذ 11 سنة

بصراحة كلام كثير وماقريته هاتو الزبدة

اترك تعليقاً