قررت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارا بمعاقبة شركتان لمخالفتهما المادة السابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/75 وتاريخ 29/6/1440.

وأوضحت أن الشركتان قاما بإتمام عملية تركز اقتصادي دون إبلاغ الهيئة، لذلك قررت معاقبتهما بإيقاع غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال على كل من الشركتين مع نشر القرار على نفقتهما.

ولفتت إلى أنه يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يوما على الأقل من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي مبلغا تحدده اللائحة

وأهابت الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.