حدّثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار.

وتم تصنيف مخالفاتها، وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، وذلك بهدف تنظيم عمليات حفر الآبار، والحد من ظاهرة الحفر العشوائي.

وأوضحت الوزارة أن الشروط والضوابط المحدّثة، اشتملت على خمس مواد أساسية: تضمنت الشروط والأحكام العامة، ومتطلبات إصدار وتجديد رخص مزاولة النشاط، ومتطلبات زيادة عمق رخصة الحفر المرخّص له؛ بالإضافة إلى التزامات المرخّص له بمزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار.

وأشارت إلى أن الشروط والضوابط المحدّثة، اشتملت على (37) مخالفة: تفاوتت بين مخالفات جسيمة وغير جسيمة؛ حيث حدّدت عقوبة حفر، أو تعميق، أو تنظيف بئر في منطقة محظور الحفر فيها، أو داخل حدود حقول الآبار بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، فيما بلغ مقدار غرامة مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار بدون رخصة (100 إلى 150) ألف ريال، وممارستها برخصة منتهية، بغرامة تصل إلى (100) ألف ريال، وبلغت عقوبة عدم السماح للوزارة بتركيب جهاز التتبع على معدَّات الحفر، أو العبث به بعد التركيب، أو عدم توفير مصدر طاقة للجهاز (80) ألف ريال في حدها الأعلى.
ودعت الوزارة مزوالي نشاط مهنة حفر الآبار، إلى المسارعة بالحصول على رخصة مزاولة النشاط؛ تفاديًا للعقوبات المنصوص عليها وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية.
وللاطلاع على الشروط والضوابط والمسار الإجرائي؛ للحصول على رخصة ممارسة النشاط وتصنيف المخالفات، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://n9.cl/zy9ua6 .