وافق مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على القواعد الضريبية للكيانات الحاصلة على ترخيص نشاط “المقرات الإقليمية للشركات العالمية”، مشتملة على كافة الضوابط ذات الصلة بالحوافز الضريبية، وأحكام إساءة الاستخدام، وتحديد المخالفات والعقوبات ذات الصلة بالحوافز الضريبية، وتحديد قائمة المتطلبات الاقتصادية الفعلية (Economic Substance Requirements) وذلك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.

وشددت القواعد على ضرورة أن يلتزم المقر الإقليمي بتعليمات تسعير المعاملات الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (6-1-19) وتاريخ 31 يناير 2019 وأي تعديلات تطرأ عليها، كما يجب عليه التحقق من أن جميع المعاملات مع الأشخاص المرتبطين به تتم وفقاً لمبدأ السعر المحايد.

وأكدت أنه يجب على المقر الإقليمي كافة الأحكام الخاصة بالتجنب والتهرب الضريبي المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية ذات الصلة، على أن تسري هذه القواعد الضريبية من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وأضافت أن المقرات الإقليمية المستوفية لمعايير التأهيل الصادرة عن الجهة المختصة تمنح عدة حوافز ضريبية منها ضريبة الدخل بنسبة 0% على الدخل المؤهل، وضريبة الاستقطاع بنسبة 0% على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، وفقا لتوزيعات الأرباح، والمدفوعات لأشخاص مرتبطين، والمدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي.

ولفتت إلى أن الإعفاء من ضريبة الاستقطاع لا يسري إذا كان المبلغ المدفوع من قبل المقر الإقليمي يتعلق بأنشطة غير مؤهلة، وحالات التجنب الضريبي المنصوص عليها في 12 من هذه القواعد الضريبية.

وأضافت أن فترة منح الحوافز الضريبية للمقر الإقليمي تبدأ من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي لتنفيذ الأنشطة المؤهلة إلى تاريخ أي مما يلي انقضاء فترة 30 عاما، وتوقف الكيان عن كونه مقراً إقليمياً لأي سبب من الأسباب.