أجاب الشيخ سعد الشثري على سؤال أحد الأشخاص، بخصوص بيع عملة قديمة بأضعاف سعر شراءها.

وكان الشخص توجه بسؤال مفاده: “أملك عملة قديمة من فئة الريال، اشتريتها بألف ريال، وعرض علي شخص شراءها بخمسة آلاف ريال فما حكم بيعها”.

وقال الشثري: “إذا كانت قطع التعامل بها ولم تعد تستعمل ثمنا للأشياء فلم تعد نقدا من النقود وبيعها بنقود أخرى لا يعد من الصرف ولا يشترط في ذلك التساوي، لكن إن كانت لا تزال تستعمل ولم يصدر أمر بإبطال التعامل بها وشحيحة في السوق لا بد فيها من التساوي عند بيعها بجنسها”.

وأضاف: “إذا كانت العملة قطع التعامل بها فلا حرج في بيعها بهذا السعر المذكور، لكن إذا كانت لا زالت يتم التعامل بها بيعها بعملة أخرى بشرط أن يكون هناك تقابض في المجلس”، مستشهدا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الذهب بالذهب ربا إلا مثل بمثله..”.