قامت محكمة عمالية غرب المملكة بإصدار حكماً تلزم فيه أحد المصارف بتعويض موظف سابق لديها بمبلغ 285 ألف ريال شاملاً أتعاب المحاماة بعد أن فصله البنك تعسفياً دون أسباب مشروعة.

كما أصدرت محكمة استئناف جنوب المملكة حكماً بتعويض مقيم بمبلغ 175 ألف ريال تعويضاً عن بلاغ تغيب كيدي.

ووفقًا للقضية الأولى، فإن مصرفياً رفع دعوى إلى المحكمة العمالية مدعياً فصله دون وجه حق وعدم منحه حقوقه من رواتب متأخرة وأرصدة إجازات ومكافأة نهاية الخدمة.

وطالب المصرف أمام المحكمة برد الدعوى كون الموظف خالف التعليمات بشأن صرف شيك، وأنه لا يستحق أرصدة الإجازات أو أي مستحقات مالية.

وقدّم المصرفي مستندات تدعم موقفه، وبعد المداولات خلصت المحكمة إلى الحكم بمنح الموظف المفصول مكافأة نهاية الخدمة ومنحه شهادة خبرة عن فترة عمله.

وفي واقعة ثانية، أيّدت محكمة استئناف جنوب المملكة حكماً بتعويض مقيم عن بلاع تغيب غير صحيح، وقررت تعويضه 175 ألف ريال عن الضرر الذي لحق به والمتاعب والمشقة التي واجهها بسبب البلاغ عن تغيّبه عن العمل من المنشأة التي كان يعمل بها، وثبوت أنه بلاغ كيدي بقصد الإضرار به وحرمانه من مستحقاته.

وجاء حكم التعويض بعد صدور حكم من المحكمة الإدارية بديوان المظالم، أثبت أن قرار التغيب عن العمل كيدي وصدر في ضوء ذلك حكم بالتعويض للعامل المتضرر، جابراً للضرر الذي تكبّده وشاملاً مصاريفه ومصاريف عائلته وأجرة المسكن وأتعاب المحاماة.

وأوضحت المحامية ميسار الجيلاني، أن كل عامل تم عليه تسجيل بلاغ تغيب غير صحيح عن العمل يحق له إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد الجهة التي أصدرت القرار، على أن ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء القرار، ويحق له المطالبة بالتعويض.