أقرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية التعديلات على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه .

ونصت اللائحة على :-

إيقاف تقديم الخدمة عن السائق في نشاط نقل الركاب بالتطبيقات ، لمدة (30) يوماً في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها (5) رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد .

ويهدف المشروع إلى حصر التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين والعاملين في أنشطة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه ، مع وضع الحلول المقترحة لمعالجة هذه التحديات ما يساهم في تحسين تجربة المستفيد والعاملين في النشاط ، مما سيساهم في اكتمال الدورة الحيوية لأحد أنشطة النقل بالمملكة .

كما تم اضافة مادة تشمل نقل الترخيص إلى مدينة أخرى ، والتي تنص على:
«مع مراعاة أحكام البند أولاً من المادة (الرابعة)، يجوز للمرخص له نقل الترخيص من المدينة محل الترخيص إلى مدينة أخرى بعد أخذ موافقة الهيئة، وتستثنى السيارات المسجلة لدى المرخص له من متطلب أن تكون جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها” .