اعتمد ماجد الحقيل، وزير الشؤون البليدة والقروية والإسكان، اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية.

ونصت اللائحة على أن يُشكِّل مجلس الإدارة، لجنة الاعتماد المهني بالهيئة السعودية للمهندسين، من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

وصنفت اللائحة الدرجات المهنية للمهندس وعي مهندس، ومهندس مشارك، ومهندس محترف، ومهندس مستشار.

واكدت اللائحة أنه يجوز لكل من يُصرَّح له بمزاولة العمل الهندسي في المملكة العمل في المجالات الآتية:

1- الدراسات والتصاميم والرسومات: الدراسات والأبحاث الهندسية، والتخطيط، والتصميم، وإعداد المخططات والرسومات الهندسية والتقارير والمواصفات وجداول الكميات، ودراسة وتقييم وتحليل العروض الفنية للمشاريع.

2- الإشراف: المتابعة والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال والمشاريع الهندسية، واستلام الأعمال، وإعداد وتدقيق وحصر كميات الأعمال المنفذة على الطبيعة، ومراجعة وتدقيق المخططات التنفيذية، واعتماد العينات والمواد، ومراجعة المواصفات، وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة، والتفتيش والرقابة، والتأكد من معايير السلامة المهنية، وإعداد التقارير الفنية اللازمة.

4- التنفيذ: القيام بتنفيذ تصاميم المشاريع الهندسية وفق الشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات والبرامج الزمنية المعتمدة، والأسس الفنية، ومعايير وضوابط السلامة المهنية.

5- التشغيل: إدارة وتشغيل المرافق والمشاريع الهندسية والأجهزة والمعدات، وتوفير الكوادر الهندسية والفنية المؤهلة للتشغيل، حسب نشاط وطبيعة عمل تلك المرافق، وحسب معايير وضوابط السلامة المهنية، والتحقق من صلاحية المواد والعناصر والتجهيزات، ومطابقتها للمواصفات المعتمدة وجاهزيتها للتشغيل.

6- الصيانة: المحافظة على نظافة وسلامة المشاريع والمرافق الهندسية والأجهزة والمعدات بشكل دائم ومستمر، وإصلاح الأعطال والأضرار التي قد تتعرض لها المرافق، والتي قد تقلل من جودتها وعمرها الافتراضي، وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة.وتُصدر الهيئة ميثاق المهندس، والذي يوضح القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية وسلوكياتها التي يجب على المعتمد مهنياً الالتزام بها، كما تُعد الهيئة ضوابط وسلوكيات مزاولة الأعمال الهندسية، وتعتمد بقرار من مجلس الإدارة.

وتُصدر الهيئة معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية، وتُعتمد بقرار من مجلس الإدارة، كما تُعد الهيئة بالتنسيق مع الوزارة، آلية إصدار التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية، وتعتمد بقرار من الوزير.

كما يُلغى الاعتماد المهني في عدة حالات منها  إذا تقدم صاحب الاعتماد بطلب إلغائه، و إذا أخلّ صاحب الاعتماد المهني بأي من شروط الاعتماد المهني، و إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بشطب الاعتماد المهني.

وحددت اللائحة الحالات التي يلغى فيها  الترخيص للمكاتب أو الشركات الهندسية منها إذا تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه، وإذا أخلّ صاحب الترخيص بأي من معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص، وإذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بإلغاء الترخيص.