أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل هل يجوز أن تشترط المرأة عدم الزواج عليها؟.

‏وقال الشبل:” يجوز في حال رضي الرجل قبول هذا الشرط ويعد شرط معتبر ، فإذا تزوج عليها صار أمرها بيدها تطلب الفسخ إن لم تصبر والقاضي ينظر في شرطها إن لم يتحقق ثم يتأكد من مطابقته لهذا ويكون الشرط عندئذ جائزا”.