أعلنت النيابة العامة ، عن معاقبة الشخص الذي يقوم بأنشطة التدريب على أسلحة الصيد أو التمرين عليها ، دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة .

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، ” يحظر طبقاً لأحكام نظام الأسلحة والذخائر القيام بأنشطة التدريب على أسلحة الصيد أو التمرين عليها، دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة” .

وأضافت أن كل من يثبت قيامه بفتح كحل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين عليها دون الحصول على ترخيص بذلك يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .