نوهت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، بالمواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والتعليمات.

وأكدت أن هذه المواقع تمثلت في حدود الحرمين الشريفين، مسارات ومحطات الكهرباء، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك، ومواقع الخامات المعدنية، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض.

وأضافت أن من المواقع تشمل أيضا المواقع الأثرية، وقمم الجبال، والمحميات الوطنية، والمشاعر المقدسة، ومحميات الحياة الفطرية، وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، والمرافق والخدمات العامة، ومناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة، وأراضي المراعي والغابات، وأراضي المتنزهات البرية، والأراضي الساحلية، وحرم الحدود.