أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان حكم بيع قطعة من الذهب بعدما عثر عليها أحد الأشخاص ملقاة.

وأجاب السليمان على سؤال مفاده: منذ سنتين وجدت قطعة ذهب في أحد الأسواق فقمت ببيعها فهل علي إثم؟ وماذا يجب علي؟.

وقال السليمان: “من عثر على المال أو الذهب لا يجوز أن يقوم ببيعه مباشرة قبل أن يعرف بها سنة”.

وأشار إلى توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بأن: “من وجد منكم لقطة فليعرفها”، مضيفا عليه أن يعرف بها سنة ثم بعد ذلك له أن يتملكها، ولا يصلح أن يبيعها مباشرة.

وأوضح أنه في حالة صاحب السؤال، عليه أن يقدر قيمتها في ذلك الوقت ثم يقوم بالتصدق بقيمة الذهب على الفقراء بنية صاحبها.