طرحت الهيئة العامة للعقار، مشروع نظام المساهمات العقارية للاستطلاع والرأي، وتصنف المساهمات العقارية وفقاً للمشروع حسب الحجم.

وحول إجراءات ترخيص المساهمة العقارية، أكدت اللائحة أن يتقدم المطور العقاري بطلب التأهيل لممارسة نشاط المساهمات العقارية، مرفقاً به السجل التجاري متضمناً نشاط التطوير العقاري، وشهادة عضوية الاشتراك في الغرفة التجارية، وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات وقائمة المشتركين على رأس العمل.

وكذلك شهادة من الهيئة العامة للزكاة والدخل بعدم وجود مستحقات، وشهادة التوطين من الجهة المختصة، وقوائم مالية مدققة ومعتمدة لمدة سنتين سابقتين. وفيما يخص المنشآت الناشئة حديثاً، يتم تقديم تقرير محاسب قانوني ببدء نشاط الشركة وإيضاح وضعها المالي، وميزانية تقديرية للسنة القادمة.

ويلتزم المرخص له بتعيين مؤسسة سوق مالية مرخصة والإفصاح للمساهمين عن أي تغييرات جوهرية في عمليات المساهمة العقارية، أو وضعها المالي، أو كيانها التنظيمي، أو ملكيتها.

كما يجب عدم استلام أي مبالغ ذات صلة بالمساهمة العقارية بشكل مباشر؛ سواء بشكل نقدي أو بإيداع في حساب مصرفي خاص، وتكون جميع الإيداعات في حساب الضمان وتقديم تقارير دورية للمساهمين والهيئة، بما في ذلك التقارير الفنية والمالية وأي تقارير إضافية.