أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في مسودتها لشروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، أنه يجب ألا تقل مساحة الشيب في المدن الرئيسية والمحافظات عن 1,000م2.

وقالت أيضًا أنه يجب أن تكون جميع الآبار المستخدمة في الأشياب نظامية ومرخصاً حفرها من الوزارة، بموجب رخصة حفر أو شهادة إفصاح.

وأشارت المسودة، إلى أنه لا يسمح بإقامة أشياب المياه غير الصالحة للشرب على الآبار إذا وجدت أشياب قائمة على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً المجددة في دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات، عدا الظروف الخاصة التي تقررها الوزارة، وللوزارة الحق في تحديد عدد الأشياب في كل منطقة أو جهة حسب مواقع الأشياب ونوع الطبقة الحاملة للمياه.

وكشفت المسودة تصنيف مخالفات ضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وجاءت كالتالي:

مزاولة نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب) بدون رخصة عقوبتها الحد الأدنى للغرامة 40,000، الحد الأعلى للغرامة 80,000 ريال، وعقوبة 100,000 في حال التكرار ومزاولة النشاط برخصة منتهية الحد الأدنى للغرامة 30,000 الحد الأعلى للغرامة 60,000 ريال، وعقوبة 80,000 في حال التكرار وبيع مياه غير مطابقة لمعايير ومواصفات المياه غير الصالحة للشرب أو مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً، الحد الأدنى 30,000 ريال، الحد الأعلى 40,000 ريال.

ووفقًا للمسودة فإن عدم التزام الشيب بتوفير الخدمة خلال الطوارئ والكوارث والأزمات وفق ما تقرره الجهات المختصة الحد الأدنى 50,000 ريال، الحد الأعلى 100,000 ريال ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار، وجود تسرب للمياه خارج حرم الشيب الحد الأدنى 3,000 ريال الحد الأعلى 5,000 ريال ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار واستخدام مصادر مياه أخرى غير المرخص له باستخدامها الحد الأدنى 30,000 ريال الحد الأعلى 50,000 ريال، ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار وعدم وجود سجل دخول للصهاريج وبيانات الصهاريج والتعبئة والسائقين الحد الأدنى 5,000 ريال الحد الأعلى 10,000 ريال ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار.

وأفادت المسودة بأن عدم الالتزام بأسعار بيع المياه التي تحددها الجهة المختصة الحد الادنى 3,000 ريال الحد الأعلى 5,000 ريال ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار، تغيير أو تشويه أو إزالة أو إخفاء العلامات والإشارات والكتابات التي تبين السعة وسعر البيع ورقم الرخصة واستخدامات الصهريج الحد الأدنى 30,000 ريال الحد الأعلى 50,000 ريال.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار وعدم إبلاغ الوزارة في حالة نقل ملكية الصهريج أو تغيير رقم اللوحة أو السائق أو أي معلومات تخص الصهريج الحد الأدنى 3,000 ريال الحد الأعلى 5,000 ريال ومضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال التكرار وعدم تركيب جهاز تتبع على الصهريج حسب مواصفات الوزارة أو العبث بها.