أجاب الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء ، على سؤال “لوالدي رحمه الله وقف، عبارة عن عقار وأصبح قديماً ويحتاج إلى ترميم، فهل يجوز بيعه ونقله إلى مكان آخر للاستفادة من ريعه، علمًا بأنه يوجد وصية من ريعه” .

وقال الشيخ بالنسبة للوقف فهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، ولا يجوز بيعه أو توريثه أو هبته ، لذلك الأصل في الأوقاف إذا أوقف سواء كان عقار أو غيره فلا يجوز على من تولى عليه أن يبيعه إلا إذا كان هناك مصلحة من بيعه” ، وفقًا لحديثه مع قناة «السعودية» .

ولفت إلى في حالة تعطل منفعة الوقف نهائياً يجوز بيعه واستبداله في مكان آخر سواء كان دكانًا أو مسجدًا أو أي شيء آخر .

وتابع : إذا كان الوقف يحتاج إلى ترميم فأهل العلم اختلفوا في هذه المسألة ، حيث قال جمهور أهل العلم بإصلاح الوقف ويبقى على حاله ، مضيفاً أن جمع من العلماء أجاز بشراء غيره ويكون منفعته أكثر من الوقف السابق .

وختم حديثه أن مثل هذه الأوقاف الناظر فيها هو القاضي فإذا وجد أن المصلحة في بيعه واستبداله يتم استبداله بوقف آخر أكثر منفعة .