أقر معالي وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

ومن أبرز مضامين اللائحة يجوز لأطراف الدعوى الإتفاق كتابة -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائيا بحقهم.

كما نصت اللائحة إذا نزل المعترض عن حقه في الاعتراض بعد رفع الطلب، قررت المحكمة في جميع الأحوال قبول ترك الخصومة في الإعتراض.

وتضمنت لا يجوز الإعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر وناظر الموقف ومن في حكمهم.

كما تضمنت إذا لم تستوفي مذكرة الإعتراض الأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض، وأن يرافق المذكرة الوثيقة التى تثبت صفة ممثل المعترض -إن وجد-، حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.

وشملت اللائحة أن المحكمة لا تقبل أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى، وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتض لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها.

وتضمنت اللائحة إذا غاب المستأنف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى (ستون) يوما من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.

ونصت اللائحة إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو مذكرة مستقلة لكل معترض.