أفاد الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر بسؤال أحد المواطنين في حكم بيع ورقة نقدية تالفة بأقل من قيمتها.

وقال السبر بأن هذا الأمر لا يجوز، فلابد أن يكون الريال مقابل له ريال، لأن النقدية التالفة لا تؤثر على القيمة ويمكن استبدالها من البنك المركزي.

وأضاف السبر بأنه إذا لم يقبل البنك المركزي النقدية التالفة فلا شئ على صاحبها.