أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن اشتراطات وإجراءات استيراد الدراجات النارية من خارج المملكة.

وأوضحت أنه إذا كانت الدراجة النارية أقل من «150cc» ، تحتاج لفاتورة وشهادة منشأ، وإذا كانت أكثر تحتاج لشهادة تصدير ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، ولا يسمح بدخولها دون رقم هيكل، ولا يشترط سنة صنع معينة لاستيرادها.

وشددت هيئة الزكاة، على ضرورة منع استيراد الدراجات النارية التي تعرضت إلى حوادث تصادم، أو انقلاب، أو غرق، وتلك الدراجات عادة ما تحصل على ختم معين على استمارتها، وتتم كتابة عبارة Salvage، أو ما يرادفها من عبارات بأي لغة أخرى.

كما يمنع استيراد الدراجات التي كانت تُستعمل مركبات أجرة، أو التي كانت تستخدمها الجهات الشرطية، أو التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي.

ويُسمح للمواطن باستيراد دراجتين ناريتين في السنة كحد أقصى اعتبارًا من تاريخ شراء الدراجة النارية الأولى.