أوضح المحامي سلامة الماضي متى يحق للزوجة إقامة دعوى ضد زوجها في إثبات الطلاق.

وقال الماضي :” لا بد من الزوج إثبات الطلاق من تاريخ البينونة بمدة أقصاها 15 يومًا. وإذا لم يُثبّت الطلاق يحق للزوجة رفع دعوى”.

و بشأن مقولة “علي الطلاق” والتهاون بها، أوضح الماضي كيف حسم نظام الأحوال الشخصية هذا الموضوع، قائلاً “نصت المادة “82” من النظام أنه لا بد من وجود النيّة حتى يقع الطلاق”.

وتابع” كما أن المادة 83 من نفس النظام نصت على أنه إذا ثبت الطلاق فلا يجوز الطعن فيه”.