قرر مجلس الوزراء أخيراً، استمرار العمل بأحكام لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، الصادرة بقرار المجلس رقم (310) .

ومن المنتظر نفاذ لائحة فئة العمالة المنزلية ومن في حكمهم قريباً، والتي ستصدر بناءً على الفقرة الثانية من المادة السابعة من نظام العمل، الهادفة إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف بألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية.

وصممت اللائحة عقوبة «العامل المخالف» بغرامة مالية لا تزيد على 2,000 ريال، أو بمنعه من العمل في المملكة نهائياً، أو بهما معاً، وفي حال تعدد الغرامات بتعدد المخالفات يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلاده.

وأوضحت اللائحة أن هذه الغرامات تؤول إلى حساب بنكي للمساهمة في الصرف منها على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن، وكذلك ترحيل العاملين، وذلك وفق آلية يعتمدها الوزير.

كما أنها شددت على عامل الخدمة المنزلية بأن يؤدي العمل المتفق عليه حتى لا يتعرض لعقوبة الغرامة والترحيل، وأن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وأن يحافظ على الممتلكات، وأن يحافظ على أسرار صاحب العمل وأفراد الأسرة، والتي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه، وألا يفشيها للغير.