أكد قانونيون وعدليون، إن نظام الأحوال الشخصية الجديد حسم الجدل حول ظروف وقوع الطلاق في لفظ «عليّ الطلاق»، لافتين أن النظام فصل في ذلك وفق ما أخذ به المنظم في نظام الأحوال الشخصية، إذ إن مقولة «عليّ الطلاق» مع عدم نية الطلاق يقع يميناً ‏لا طلاقاً وعليه كفارة يمين.

ويأتي ذلك في وقت ساد فيه جدل في منصات التواصل حول وقوع الطلاق من عدمه عبر اللفظ الدارج «عليّ الطلاق».

وأفاد أستاذ القانون الخاص القاضي السابق الدكتور يوسف غرم الله الغامدي بأن الشريعة جاءت وبعدها الأنظمة المستمدة منها والقوانين وكان فاخرها وسيدها في القانون الخاص أو ما يشتهر بأنه قانون الأسرة، وهو قانون أو نظام الأحوال الشخصية الجديد.

وأوضح رئيس لجنة المحامين المتطوعين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم (تراحم) المحامي أشرف السراج، أن نظام الأحوال الشخصية الجديد أفرد فصلا كاملا للطلاق وأنواعه وظروفه ودلالاته، وقال: إن الطلاق هو حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.

وأشار إلى أن اللفظ الدال على الطلاق نوعان، صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه، وكناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.

وأضاف، أن النظام بين أن كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة ولا يقع الطلاق في حالات عدة، منها طلاق غير العاقل أو غير المختار، أو طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم، أو طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه أو إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.

وأوضح السراج، أن الطلاق المعلق يقع على فعل شيء أو تركه، إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق، ولا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.

وشدد على أن النظام أوجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة وذلك خلال مدة أقصاها 15 يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق، وفي حال لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في نظام الأحوال، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به وتصح المراجعة باللفظ الصريح.