تفاوتت مخالفات نظام المساهمات العقارية لتتناسب مع درجة المخالفة، حيث جاءت متدرجة لتشمــــل الإنذار، وإيقــــاف الترخيــــص أو إلغاءه، وغـرامـة مالية يمكن أن تصل إلى 10 ملايين ريال، مع منع المرخــــص له أو مديـر المساهمـة العقارية من القيام مستقبلاً ﺑﺄي عمل مرتبط ﺑﺎلمساهمات العقارية لمدة تصل 10 سنوات.

كما تصل عقوبة بعض المخالفات الواردة في النظام الجديد إلى السجن لمدة تصل 3 سنوات، بينما تحـال بعـضها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها والامتثال أمام المحكمة المختصة.

وسيسهم النظام الذي سيُطبق في نوفمبر المقبل، أن زﻳﺎدة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية، وزيـــادة قنـــوات التمـويـل للمطورين العقاريين، والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بالمملكة.

بالإضافة إلى أن النظام يقضي علي المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية، مع مساهمته في حوكمة أعمال الرقابة والامتثال، وخلق فرص استثمارية واعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق العقاري .

كما يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافيـــة والإفصاح في نشاط المساهمات العقارية، وحماية حقوق جميع أطـراف المساهمة العقاريـــة، إلى جانب حوكمة المساهمات وتنظيمها وأتمتة جميع إجـــراءات طرحها حتى إنهائها .

ويُعرف النظام القواعد والأحكام العامة والموضوعية الملزمة التي تنظم نشاط المساهمات والتي صدرت بموافقة مجلس الوزراء، بينما اللائحة التنفيذية للنظام هي الأحكام والنصوص الإجرائية للإحكام الواردة في النظام والتي ستصدرها الهيئة العامة للعقار خلال 120 يوماً من تاريخ صدوره بالتنسيق مع هيئة السوق المالية.

أما المساهمات العقارية فتُعرف بأنها مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني، تجاري، أو صناعي، أو زراعي وغير ذلك، ثم بيع وإنهاء المساهمة ولا يشمل ذلك الصناديق الاستثمارية العقارية والتي تعد برنامجًا استثماريًا عقاريًا مشتركًا يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة جماعياً في أرباحه، كما يتم تداول وحداته في السوق المالية، بينما المخول له بالحصول على ترخيص المساهمة وفق النظام هو المطور العقاري المرخص والمؤهل من الهيئة العامة للعقار.

ويتمثل أبرز أدوار الهيئة العامة للعقار بحسب ما ورد بالنظام، في تنظيم النشاط وفقا لما يحدده النظام واللائحة، وإصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه، وتصنيــف المساهمات العقاريـة بحسب الحجم أو النــوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها.

كما تتولى وضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية، ووضــع شروط تأهيـل وتصنيـف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، ووضــع أسس تحدد استحقاقــات المرخص له نظير أتعابــه، وما يتقاضاه من عمولات، والرقابــة والإشراف على المساهمـات العقاريــة.

أما أدوار هيئة السوق المالية تتمثل في تنظيم سجل المساهمين الخاص ﺑﺎلمساهمة العقارية وهو سجل تقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير يحدث في ملكية حصصهم، وكذلك الموافقة على طرح المساهمة العقارية للإعلان عنها وتسويقها وتحصيل القيمة المالية مقابل حصص المساهمة، وإصـدار شهـــادة المساهـــمـــة العقاريـــة التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية.

وحدد النظام أطراف المساهمة العقارية، في الُمساهم، والمطور العقاري، ومدير المساهمة، وجمعية المساهمين، مشيراً إلى أن المساهم هو الشخـص الـذي يمـلك حصة مشاعـة في المساهمة العقارية، والمرخص له وهو المطور العقاري المؤهـل والمصنف، ومرخص من الهيئـــة العامـــة للعقار لممارسة نشاط المساهمات العقارية ويعتبر المسؤول عن جميع ما يتعلق ﺑﺎلمساهمة العقارية تجاه المساهم، وكذلك المشرف على أعمال مدير المساهمة العقارية، وتمكينه من القيام بواجباته.

أما مدير المساهمة هو الشخص المعين لإدارة المساهمة العقارية من قبل جمعية المساهمين ويعتبر هو المكلف بإدارة المساهمة العقارية وفق ما ستحدده اللائحة من اشتراطات ومتطلبات، وصلاحيات، ومهام، ومسؤوليات.

فيما تتشكل جمعيــــة المساهمين من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة العقارية، يرأسها المرخص له “المطور العقاري” أو من يمثله، كما حق لجميع المساهمين حضور اجتماعاتها، ويمكن عقدها والتصويت على قراراتها إما حضورياً أو عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وتكون الموافقة على طرح المساهمة بحصول المطور العقاري على ترخيص المساهمة العقارية من الهيئة العامة للعقار لتكتسب المساهمة العقارية الشخصية الاعتبارية لها وتكون خاضعة لأحكام النظام واللائحة، كما يقوم المطور ﺑﺄخذ الموافقة على طرح المساهمة العقارية والإعلان عنها وتسويقها وجمع القيمة المالية لحصص المساهمين من قبل هيئة السوق المالية.

واشترط النظام أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكًا بموجب صك ملكية ساري المفعول ثابتة سلامته، بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرته وحاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة وفقا لما ستحدده اللائحة.

وبحسب النظام يحدد رأس مال المساهمة العقارية الذي على أساسه يُحتسب عـدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفــــة التقديرية من قبل جهة تقييمية مُرخصة بعد موافقة الهيئة العامة للعقار، وهيئة السوق المالية وفقًا لما ستحدده اللائحة، بينما للهيئة اشتراط إضافة مبلغ احتياطــــي إلى رأس مال المساهمة العقارية بما لا يتجاوز 15٪ من تكلفتها التقديرية، وذلك لمقابلة أي مصاريف إضافية غير متوقعة، على أن يكون التصرف ﺑﺎلمبلغ الاحتيــــاطي بموافقة الجمعية، ويعاد للمساهمين في حال عدم التصرف به.

ويحق للمساهـم الاشتراك في المساهمـة العقارية بحصة عينية أو نقدية، بينما يقسم رأس مـال المساهمـة العقارية إلى حصص متساويـة القيمة والحقـوق وتـكـون مسؤولية المساهمين فـي حدود مـا يمتلكون من حصص.

ويكون صافي أصول المساهمة العقارية من أصول ثابتة نقدية وعينية أو حقوق لدى الغير؛ مملوكة للمساهمة العقارية وليس لدائني المساهمين أو المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أي حق في أموال المساهمة العقارية أو أصولهـا عدا مـا يملكونــــه من الحصص في المساهمة العقارية. يجب أن يكـون للمطـور العقاري المرخص له إقامــــة المساهمـة نسبــة معينة في المساهمـة ستحددهـا اللائحة.

ويحق للمساهمين حق التصرف بحصصهم “بيع وشراء”، كما يمنع النظام الإقراض من رأس مال المساهمة العقــارية ويتيح الاقتراض بضمان أموال أو أصول المساهمة العقارية ، بالإضافة إلى تضمين اتفاقية المساهمة ذلك، بينما يتم إيداع جميع العوائد المالية المتعلقة ﺑﺎلمساهمة العقارية مباشرة في حساب الضمان.

ووفقًا لهذا النظام سيتم إقفال المساهمة العقارية بعد الانتهاء من أعمال التطوير العقاري المحددة ، بالإضافة إلى تقييم أصول المساهمة العقارية من مقيمين معتمدين، وبيع أصول المساهمة العقارية عن طريق “البيع المباشر أو المزاد العلني” ثم توزيع أرﺑﺎحها عـلـى المساهـمـين وفــق حصصهـم.

وتحدد لائحة النظام الجديد المساهمة العقارية، بانقضاء المدة المحددة لها، أو بيعــهــا وفــقــًا لأحكــام النظام واللائحة، أو استحالة تحقق الغـرض الذي أُسست من أجلـه، وإلغاؤها وفقــًا لأحكـام، أو صـدور حــكم قضائي نهائي بتصفيتها.