أوضح فضيلة الشيخ عبدالسلام السليمان الفرق بين حج الإفراد والتمتع والقران، مبيناً إن الشخص إذا أحرم بنية الإفراد، فلا يجوز له أن يغير نيته إلى التمتع.

وقال السليمان ” يجوز للشخص أن يخلع ملابس الإحرام ويغسلها بالماء فقط، دون المطهرات الأخرى، لئلا يلمسها شيئا من الطيب، فتبطل مناسك حجه”.

وتابع” المتمع الذي أتى إلى المسجد الحرام بنية العمرة، يجب عليه بعد آدائها أن يتحلل ثم يحرم للحج، ويجوز له في هذه الحالة في الوقت الذي ما بين تحلله إلى إحرامه للحج أن يفعل كل المباحات التي لا تفعل في وقت الإحرام”.

وأكد أن الشخص المقارن يبقى على إحرامه إلى حين الانتهاء من شعائر الحج، ولا يأتي شيئا من المباحات.