قامت وزارة العدل بإصدار قرارًا بشطب ترخيص محام، لمخالفته نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني، وقيامه بأفعال من شأنها الإخلال باستقلال القضاء وتنافي مبدأ الحياد، وذلك من خلال محاولته التواصل بأعضاء أحد الدوائر القضائية خارج الإطار النظامي المرسوم في الأنظمة ذات الصلة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى قيامه بمباشرة أعمال تخص موكليه بعد انتهاء مدة العقد المبرم معهم.

وأفادت الوزارة بأن ما ارتكبه المحامي يعد سلوكاً مخلاً بشرف المهنة وأصولها، ويخالف أحكام نظام المحاماة ولائحته.

والجدير بالذكر أن القاعدة 31 من قواعد السلوك المهني للمحامين تنص على أنه “لا يجوز للمحامي التواصل -بشكل مباشر أو غير مباشر- مع القاضي بشأن قضية منظورة إلا في مجلس الحكم أو بحضور الطرف الآخر في الدعوى”.