أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه سيتم احتساب ضريبة القيمة المضافة (15%) على السيارات المستعملة، وفقًا لصافي الربح فقط وليس قيمة السيارة اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وأوضحت الهيئة أنه في النظام الحالي كان يتم احتساب قيمة الضريبة على إجمالي قيمة شراء السيارة مضافًا إليه قيمة ربح التاجر، أما في التعديل الجديد سيتم احتساب قيمة الضريبة على المبلغ الذي ربحه التاجر فقط (الفرق بين قيمة شراء السيارة وثمن إعادة البيع).

وأكدت الهيئة أنه لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وفق طريقة هامش الربح هناك شروط يجب توافرها، من أبرزها أن تكون السيارة مصنفة “كسيارة مستعملة مؤهلة” من قبل الهيئة، وأن تكون السيارة موجودة وسبق استعمالها داخل المملكة، وأن يكون البائع مسجلًا لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة ومن المرخّص لهم بمزاولة نشاط تجارة السيارات، إلى جانب ضرورة أن يحصل التاجر المرخص له على موافقة الهيئة ليتم اعتباره مؤهلًا لاستخدام طريقة هامش الربح على السيارات المستعملة المؤهلة.

​وبموجب ذلك تُطبَّق ضريبة القيمة المضافة على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، -هامش الربح المحقَّق- بدلًا من فرضها على كامل مبلغ المقابل المُستلَم.