قامت محكمة العين الابتدائية في الإمارات، بإلزام امرأة بأن تدفع 4 آلاف درهم إلى طليقها؛ تعويضًا عن سبه برسالة عبر واتساب.

وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته وطالب بإلزامها بأن تؤدي له 4 آلاف درهم تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.

ويأتي ذلك بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، فضلًا عن إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأفاد الرجل بأن المدعى عليها تعدت عليه بالسب، حيث أرسلت له عبارات السب عن طريق واتساب، وتم إدانتها عن ذلك الفعل بموجب حكم جزائي.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر بنص المادة (282) من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وكان من المقرر أيضًا أن للمسؤولية التقصيرية أركانًا 3 هي: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.

وأوضحت أن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات إدانة المدعى عليها بموجب الحكم الجزائي، لثبوت الاتهام المنسوب إليها عن تهم السب المبينة تفصيليًا، ومن ثم يكون ذلك القضاء قد فصل فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وبناءً على ذلك فإن المحكمة تتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 4 آلاف درهم والمصاريف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.