أجاب الشيخ عبدالله المطلق ، على سؤال يقول أنه قام بشراء سيارة وصاحبها اشترط عليه ألا يبيعها ولا يتصرف فيها إلا بعد موافقته، فهل يجوز له فرض هذا الشرط؟

وقال الشيخ المطلق خلال لقاء في برنامج فتاوى المعروض على قناة السعودية إنه لا يجوز أن يشترط البائع على المشتري مثل هذا الشرط لأنه بمجرد موافقته على البيع أصبحت السيارة ملكا للآخر، وله الحق الكامل في التصرف فيها دون الرجوع إلى بائعها.

وأضاف أنه يمكن أن يشترط البائع على المشتري أن يعلمه وقت أراد التصرف فيها أو بيعها، ليشتريها منه بالثمن المطلوب، فيكتفي باشتراط العلم دون الموافقة.