أكد مفتي مصر الدكتور شوقي علام أن ميراث المرأة في الشرع الإسلامي على النصف من ميراث الرجل في 4 حالات فقط ولم يجعله الله عاما.

وخلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “القرآن علم الإنسان”، بين شوقي علام أن حرمان الإناث من الميراث مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من تقاليد الجاهلية التي جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، ومن كبائر الذنوب التي تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب.

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن من يستقرئ أحوال المرأة في الميراث يجد أن لها 30 حالة تساوت مع الرجل في بعضها، أو زادت عليه، أو ورثت ولم يرث هو في بعضها الآخر، لافتا إلى أن الحالات التي يزيد فيها ميراث الرجل عن ميراث المرأة فهي واردة على سبيل الحصر، وترث فيها الأنثى نصف ميراث الذكر بالحكم والنص القرآني من الله، وقد جعله الله حكما خاصا لازما لهذه الحالات المحدودة غير متعد لغيرها من بقية الحالات، فجعل ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل في أربع حالات فقط ولم يجعله عامًّا أو قاعدة أساسية للتوريث.