أوضح الشيخ سعد الخثلان، حكم الخروج من المعتكف لتعديل موقف السيارة في مكان أكثر أمانا، وما إذا كان يبطل الاعتكاف أم لا.

وقال الخثلان: “إذا كان يخشى على سيارته وكان المكان الذي أوقفها فيه غير آمن فهذه حاجة ولا بأس للخروج للحاجات”.