أجاب عضو هيئة كبار العلماء د. عبد السلام السليمان على سؤال يقول ” هل تجوز الزكاة على العمال مثل السائق والخادمة؟ وكيف يتم تحديد الأقارب الذين تصح إليهم الزكاة؟ ” .

وقال السليمان خلال لقائه في برنامج فتاوى أن الزكاة تكون لأحد الأصناف الثمانية التي ذكرت في سورة التوبة ، وإذا كان هؤلاء العمال من الفقراء والمساكين فإنهم يعطون من الزكاة ولكن بشرط أن لا يكون هناك فائدة أو منفعة لصاحب الزكاة .

وتابع أن هناك من يحرم العاملين لديهم حقوقهم ثم يعطيه من الزكاة حتى يتقن العمل أو يجتهد .

وأضاف أنه في حال إعطاء العاملين الزكاة ينبغي تجنب المن وعدم انتظار مقابل من تلك الزكاة لأنها واجبة .