أصدر مجلس الشورى في جلسته اليوم (الإثنين) قراره بالموافقة على تعديل الفقرة (هـ) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وتاريخ 12/‏‏‏11/‏‏‏1392، الخاص بقواعد تنفيذ المادتين (21) و(23) من نظام الطرق والمباني الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 1/‏‏‏6/‏‏‏1360، بإضافة نص إلى عجزها لتصبح الفقرة (هـ) على النحو الآتي «لا يعوض مالك الأرض عمّا يخصص لخدمة أرضه الخاضعة للتقسيم ممّا يقتطع منها عند التقسيم للشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة إذا لم يتجاوز ما خصص لها 33% من كامل مساحة الأرض المقسمة، ويعوّض عمّا زاد عن هذه النسبة أو ما زاد عمّا يقتضيه التخصيص لخدمة الأرض، ويتم التعويض من البلدية المختصة بالسعر التقديري للمتر المربع من الأرض قبل تقسيمها.

وتضمن القرار أنه لا يشمل التعويض طبقاً للقرار طلب مالك المخطط – أو من يمثله نظاماً – من الجهة المختصة زيادة في عرض شوارع المخطط عما تتطلبه النواحي التخطيطية وشبكة شوارع المخطط العام وأدى ذلك إلى تجاوز نسبة 33%، كما لا يشمل ما يعتبر من الأراضي الطبيعية غير القابلة للتخطيط أو لا يمكن تخطيطها كالأودية والمسايل والجبال والمناطق الوعرة ونحوها سواءً كانت ضمن نسبة 33% أو تجاوزتها وما يخصص من مساحات تزيد على نسبة 33% لتلبية حاجة سكان المخطط السكني من الحدائق والمناطق المفتوحة والمساجد وفقاً للكثافة السكانية في المخطط والمعايير التخطيطية المعتمدة من الجهة المختصة وما يتنازل عنه مالك المخطط – أو منْ يمثله نظاماً – من نسبة تزيد على 33% عند اعتماد مخطط أرضه من الجهة المختصة.

ويقرّ بعدم المطالبة عن التعويض عنها بحسب ما قضت به الفقرة (2) من الأمر السامي الصادر في 16/‏‏‏9/‏‏‏1421هـ.

ويسري ذلك على المخطط المعتمد الذي تنطبق عليه حالة أو أكثر من الحالات الواردة في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) أعلاه في حال انتقال ملكيته من مالكٍ إلى آخر.

ثانياً: إن عبارة «عمّا يقتضيه التخصيص لخدمة الأرض» الواردة في عجز الفقرة (هـ) من البند (أولاً) في قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وبتاريخ 12/‏‏‏11/‏‏‏1392 «لا تشمل ما يخصص لخدمة الأرض بسبب يعود للمالك».