أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء حكم الإفطار في صيام أيام القضاء.

وقال الشيخ السليمان عبر برنامج “فتاوى” أن الأصل في ذلك ألا يفطر إلا لعذر ، فهو ليس لديه خيار كمثل الذي يصوم نافلة.

واستشهد الشيخ السليمان بموقف النبي مع السيدة عائشة عندما سألها “أيوجد طعام؟ ” أجابته “لا” فقال ” إذا إني صائم” ففي صيام النافلة له أن يفطر متى شاء.

أما إذا كان صيام قضاء الفرض أو النذر أو صيام الكفارة لا يجوز له أن يفطر إلا لعذر شرعي.