سمح تعديل جديد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصلاحية التسوية مع العملاء المخالفين وفق أحكام المادة 62 من النظام.

وجاء ذلك بإضافة فقرة جديدة في المادة (62) «يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف لإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب هذه المادة».

ويهدف التعديل الجديد إلى تفويض صلاحية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتسوية مع العملاء المخالفين، وفق الضوابط التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة لتنفيذ صلاحية الإعفاء للغرامات عن المخالفات المفروضة.