أكدت النيابة العامة أن الحماية الجزائية المقررة تجاه التعاملات الإلكترونية تعزّز أوجه موثوقية هذه التعاملات وسلامة استخداماتها، وأي ممارسات تزوير في هذا الشأن تعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ويعاقب عليها القانون.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر”: يُحظر تزوير أي سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره.”

وأضافت:” أنه يعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، وذلك مع مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، ونشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.”