كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن حالة يحق فيها للعمالة المنزلية الانتقال للغير بلا موافقة الكفيل.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية: يجوز للعامل المنزلي ومن في حكمه الانتقال لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي عند ثبوت تأخر صاحب العمل عن دفع أجور العامل لمدة 3 أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل.

وتابعت:”عدم استقبال عاملة الخدمة المنزلية من ميناء الوصول، أو من دور الإيواء خلال 15 يوماً من تاريخ وصولها، أو عدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة العامل، أو عدم تجديدها بعد مضي 30 يوماً من انتهاء التاريخ المحدد، أو قيام صاحب العمل بإسناد خدمات العامل المنزلي للآخرين، أو ثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو سلامته”.