اعتمد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني والتي تضمنت أنواع الرخص وشروط إصدارها، والعقوبات المتعلقة بمخالفة النظام.

ونصت اللائحة أن جميع الرواسب والمعادن والخامات بأي شكل أو تكوين الواقعة في أراضي المملكة تعد ملكاً حصرياً للدولة بما في ذلك سطح الأرض وما فوقها وما تحتها، والتي تقع داخل النطاق الجغرافي والإقليمي، والأودية أو الجداول أو مجاري المياه، والمناطق الاقتصادية الخالصة ، والمناطق التي تغطيها المياه الإقليمية والجرف القاري.

وأكدت اللائحة أنه يجوز التقدم بطلب رخصة كشف، أو رخصة استغلال على أراض مملوكة للدولة، أو أراض مملوكة ملكية خاصة، أو التي يكون جزء منها مملوكاً للدولة والآخر مملوكاً ملكية خاصة، أو على المناطق البحرية وفقا لضوابط وشروط معينة.

وأقرت اللائحة بإيقاف الأنشطة التعدينية مؤقتاً لتصحيح الآثار السلبية سواء كانت على البيئة أو الممتلكات أو سببت إزعاج للأخرين أو إتلاف جوهري لأي موقع، في حين يتم معاقبة المخالف بالسجن لمدة لا تتجاوز عامين وغرامة لا تزيد عن مليون ريال في حال استغلال الرواسب لغرض بيعها، وأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة “أ” أو استغلالها، ويجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حالة العودة لارتكاب هذه الجرائم.

وأكدت اللائحة أنه يجوز معاقبة كل من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص بالعقوبة ذاتها المقررة لها، كما يحكم على كل من تثبت إدانته بارتكاب أي من الجرائم برد المال محل الجريمة أو رد قيمته ورد أي عائد ترتب من ذلك المال، وللمحكمة أن تحكم بمصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وأضافت أن كل من يتركب مخالفة استغلال الرواسب لغرض بيعها، وأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة “أ” أو استغلالها، بالسجن لمدة لا تتجاوز عامين وغرامة لا تزيد عن مليون ريال ويجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حالة العودة لارتكاب هذه الجرائم.

كما يعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص بالعقوبة ذاتها المقررة لها، كما وضعت عقوبات للمخالفات المرتبطة بأي نشاط تعديني دون الحصول على رخصة، وتقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة إلى الوزارة، والتأخر أو التقصير في تقديم المعلومات أو التقارير التي تطلبها الوزارة، والتأخر عن دفع المبالغ المستحقة بموجب أحكام النظام واللوائح.و عدم قيام المرخص له بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها النظام واللوائح وشروط وأحكام الرخصة، وعدم قيام المرخص له بتصحيح المخالفة التي أشعر بها خلال المدة المحددة في الإشعار، أو تكراره المخالفة، وتأخر المرخص له مدة 180 يوماً من تاريخ تسلمه إشعار الوزارة في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على البيئة أو الحياة الفطرية أو المواقع الأثرية أو المناطق السياحية، وقيام المرخص له باستغلال مواد خارج حدود رخصته بمساحة لا تزيد عن 50% من رخصته.

وأكدت أنه يتم معاقبة كل من ارتكب أي من هذه المخالفات بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التالية وهي غرامة لا تزيد على مليون ريال عن كل مخالفة، وإيقاف النشاط، وإنهاء الرخصة، ومصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في المخالفة، ويجوز لمن صدر ضده العقوبات المذكورة باللائحة أن يظلم في المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من صدور قرار العقوبة.

وبينت الوزارة الجهات المستثناة من شروط ومتطلبات إصدار رخص الكشف والاستطلاع، ومنها الهيئة والجهات الحكومية المعنية، و الجامعات، و المعاهد ومراكز البحوث الوطنية.