وافق المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تعديل القواعد التنظيمية للصناديق العائلية .

وتضمنت القواعد التنظيمية للصناديق العائلية التي نشرتها الجريدة الرسمية أم القرى : يُعدّ الصندوق العائلي مؤسسة أهلية، وتُطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.

وتُحدِد اللائحة الأساسية الأهداف التي يقوم عليها الصندوق، ولا يجوز له تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز، ويجب أن يهدف الصندوق بشكل عام إلى تعزيز صلة الرحم، وبثّ روح التكافل والتآلف والرحمة بين أفراد العائلة، وإصلاح ذات البين، والمساهمة في تنظيم أوجه الإحسان بين أفراد العائلة، والتعاون على البرِّ والتقوى، والمساهمة في تعليم وتدريب وتطوير أفراد العائلة.

يُشترط في طالب أو طالبي التأسيس الآتي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون كامل الأهلية.
3- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة الخامسة:
1- إذا كان طالب التأسيس يرغب بتأسيس صندوق باسمه الشخصي، فيجب في هذه الحالة أن يخدم الصندوق أفراد عائلته.
2- إذا كان طالبو التأسيس يرغبون بتأسيس الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه ويحملون اسم عائلته، فيجب أن يكون من بين المتقدمين بحد أدنى نصف أولاد من باسمه الصندوق (من الدرجة الأولى) -إن وجدوا– ويكفي أن يمثل كل ولد من أولاد من باسمه الصندوق أحد أولاده، أو أبناء أبنائه وإن نزلوا.
3- يجوز تأسيس صندوق باسم عام لخدمة عائلة واحدة، أو عدة عوائل وذلك بالشروط الآتية:
أ- وجود رابطة نسب أو مصاهرة بين عوائل طالبي التأسيس.
ب- تحديد اسم العائلة أو العوائل التي يخدمها الصندوق في اللائحة الأساسية.
ج- ألا يقل عدد طالبي التأسيس عن عشرة أشخاص من أفراد العائلة أو العوائل التي قدمت طلب التأسيس.

ويجب على طالب التأسيس ممن يرغب بتسمية الصندوق باسمه أو طالبي التأسيس الذين يرغبون بتسمية الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه الالتزام بالآتي:
أ- أن يكون اسم الصندوق اسماً ثلاثياً لشخص من ذوي الصفة الطبيعية.
ب- أن يكون من باسمه الصندوق على قيد الحياة.
ج- لا يجوز تسمية الصندوق باسم قبيلة أو عائلة، أو أن يترتب على الاسم نعرات قبلية أو صراعات عائلية.
2- يحق للمركز بقرار مسبب تعديل اسم الصندوق تحقيقًا للمصلحة العامة.

وتضمنت المادة السابعة:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة) يجب على من يرغب في تأسيس الصندوق أن يُقدِم للمركز الآتي:
1- طلب تأسيس وفقاً للنموذج المعد من المركز مصحوباً ببيان يوضح بيانات طالب أو طالبي التأسيس الآتية:
أ- الاسم حسب الهوية الوطنية.
ب- رقم الهوية الوطنية.
ج – المهنة.
د- بيانات الاتصال شاملة البريد الإلكتروني ورقم هاتف الجوال.
هـ – العنوان الوطني.
2- اسم الصندوق المراد تأسيسه.
3- صورة من الهوية الوطنية لطالبي التأسيس.
4- اسم وبيانات الممثل المعتمد لطالب أو طالبي التأسيس وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
5- أسماء أعضاء مجلس الأمناء ورئيس مجلس الأمناء ونائبه.
6- لائحة أساسية للصندوق وفقاً للنموذج المعد من المركز لا تتعارض مع النظام ولا مع هذه القواعد.
7- التعهد بتفعيل الصندوق بعد التأسيس، وذلك من خلال فتح حساب بنكي خاص له لأداء أعماله أو رسالته خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور الترخيص.