أوضح الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، التصرف السليم عند رغبة الزوجين في الصلح بعد الطلاق المصدّق من المحكمة أو القاضي غير المسلم.

وقال ” العيسى ” خلال حديثه على برنامج في الآفاق:” أن العهد متى كان موثقًا مدنيًا فإنه سيكون عند الخصومة في اختصاص وعهده القانون القضائي الذي تم توثيق العقد في دولته .”

وأفاد بأن المصلحة الشخصية تقتدي في هذه الحالة بأن يحترم المسلم ما التزم به، لافتًا أنه يتحدث هنا عند مشكلة حصلت وانتهت وليس موضوع في بدايته.

وأضاف:” متى تنازع زوجان مسلمان في بلد غير إسلامية وانتهي أمرهما إلى القضاء المدني بكونهما قد وثِّق عقدهما مدنيًا في ذلك البلد وأصدر القاضي حكمًا بانتهاء العلاقة الزوجية بينهم وبعدها لم يوافق الزوج على انتهاء العلاقة أو قال له أحد أن العقد فسخ بأسلوب غير شرعي يُقتدى أن يطلق الزوج زوجته بعد التنسيق مع المركز الإسلامي احترامًا للدين الإسلامي .

وتابع:” أن الدين الإسلامي يصدر وثيقة في ذلك بأنه تفهّم ما صدر من المحكمة المدنية في القضية المعروضة أمامه”، مُشيرًا إلى أنه إذا توافق الزوجان فيما بعد على استمرار العلاقة الزوجية وعدم التطليق فهذا راجع لهما ويعتبر صحيحًا خارج نطاق القضية المدنية .”