نشرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التقرير الخاص بإصابات العمل للعام 2022م؛ مؤكدة انخفاض المؤشر الاستراتيجي لإصابات العمل لكل 100 ألف مشترك بنسبة 8% مقارنة بالعام 2021م.

وعرّف النظام في المادة (27) منه إصابة العمل بأن “تُعد إصابة عمل، كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل، وكل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من محل سكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان المعتاد الذي يتناول فيه طعامه، أو أثناء صلاته وبالعكس، والحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلّفه بها صاحب العمل.. وتُعد إصاباتِ عمل الأمراضُ التي يثبت أن سببها العمل، وتعد إصابة عمل الأمراض المهنية المحددة في جدول الأمراض المهنية”.

وفي حال كان العامل مسجلًا في التأمينات وتَعرّض لإصابة أثناء العمل أو بسبب العمل وفي حالة تعرضه لحادث مروري عند انتقاله -وفق ما تم إيضاحه في الشروط- يحصل المشترك على نوعين من التعويضات، وهي: التعويض العيني ويتمثل في العناية الطبية بكل صورها التي تستلزمها حالة المصاب، والتعويض النقدي ويشمل البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب الإصابة، والعائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن الإصابة، والعائدات الشهرية لأفراد عائلة المشترك في حالة وفاته ومنحة لعائلة المصاب المتوفى أو عائلة صاحب العائدة في حالة وفاته.

وأما القيمة النقدية التي يحصل عليها المصاب أثناء توقفه عن العمل بسبب إصابة عمل فتعتمد على أجره المسجل في التأمينات الاجتماعية؛ حيث يحصل على بدل يومي بنسبة 75% من أجره إذا كان يتعالج على حساب التأمينات، وبنسبة 100% من أجره أثناء تمتعه بإجازة في المنزل حتى تستقر حالته بشفاء أو بنسبة عجز. ويستحق المصاب السعودي الذي استقرت حالته بنسبة 100% بسبب إصابة عمل عائدة شهريّة بواقع 100% من متوسط أجور الأشهر الثلاثة السابقة على شهر الإصابة، بالإضافة إلى معونة الغير بنسبة 50% إذا أقرتها اللجنة الطبية كحد أقصى 3500 ريال تضاف على العائدة.

وألزم النظام المؤسسةَ بأن تدفع إلى المشترك أو أفراد عائلته حسب الأحوال العائدات والمعاشات المستحقة مهما كانت أسباب حدوث الخطر المهني الناشئ عن إصابة عمل أو مرض مهني؛ إلا أن المؤسسة لا تلتزم بالأداء في حالتين؛ وهما: إذا كان الخطر قد حدث بصورة مقصودة ممن يستفيد منه، وإذا كان الخطر قد حدث نتيجة عمل جنائي قام به المستفيد.

وفي حالة وفاة صاحب عائدة العجز الكلي أو الجزئي أو وفاة المشترك وهو ممارس للعمل بسبب الإصابة؛ فإن أفراد العائلة يستحقون كامل العائدة إذا كانوا ثلاثة أو أكثر، ويوزع بينهم بالتساوي.. ونسبة (75%) من قيمة العائدة إذا كانوا اثنين ويوزع بينهم بالتساوي.. ونسبة (50%) من قيمة العائدة إذا كان المستحق واحدًا؛ على ألا يقل النصيب الذي يُدفع داخل المملكة لأي فرد عن (396.75) ريال؛ بشرط ألا يتجاوز مجموع الأنصبة متوسط الأجور الذي قُدرت على أساسه العائدة أو مبلغ (1983.75) ريالًا شهريًّا أيّ الحدين أكثر، وإن زاد المجموع عن هذا يتم تخفيض نصيب كل مستحق بصورة متناسبة لتصل إلى أي من المقدارين السابقين.

واشتمل النظام عقوبات في حالات معينة، ومن بينها إذا قدّم الشخص متعمدًا بيانات غير صحيحة قاصدًا إفادة غيره من التعويضات التي يقررها هذا النظام بدون وجه حق، تُفرض عليه غرامة لا تزيد على مبلغ (2000) ريال، ويتم مضاعفة هذا المبلغ في حالة العودة.. وإذا قدّم الشخص متعمدًا بيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة من التعويضات المقررة، تُفرض عليه غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها له المؤسسة بدون وجه حق، بالإضافة إلى إلزامه برد ما تم دفعه من هذه التعويضات، كما يعاقَب كل من أثبت وقائع أو أقوال كاذبة على أنها وقائع صحيحة ومعترف بها، بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال.

وبالنسبة للمصاب غير السعودي يصرف له تعويض مقطوع يُدفع لمرة واحدة؛ وفقًا لعدة قواعد، وأولها في حالة ما إذا أدت الإصابة إلى عجز المشترك عجزًا كليًّا بنسبة (100%)؛ فإنه يحصل على تعويض مقطوع عن (84) شهرًا من قيمة العائدة بحد أقصى (330.000) ألف ريال.

وإذا كانت نسبة العجز من (50% إلى 99%) عجز جزئي؛ فإن التعويض المقطوع يكون بواقع (60) شهرًا من قيمة العائدة بحد أقصى (165000) ريال، وفي حالة وفاة المشترك على رأس العمل بسبب الإصابة يحصل أفراد العائلة على التعويض المقطوع بواقع (84) شهرًا، ويوزع هذا التعويض بالتساوي بينهم، ويلاحَظ أن صرف التعويض المقطوع يضع حدًّا نهائيًّا لأية حقوق للمشترك أو لأفراد عائلته لدى هذه المؤسسة، مع مراعاة عدم تجاوز قيمة التعويض في هذه الحالة مبلغ (330.000) ريال.

ويحصل المشترك السعودي وغير السعودي -إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة تقل عن (50%)- على تعويض مقطوع يعادل (60) مرة من العائدة الشهرية للعجز الجزئي إذا كانت سنه في تاريخ حدوث الإصابة لم تزد على الأربعين، وإذا كانت سنه أكثر من الأربعين فيتم تخفيض قيمة التعويض بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساويًا لعدد السنوات التي تزيد على الأربعين، وتُعتبر كسور السنةِ سنةً كاملة إذا كانت ستة أشهر فأكثر.