وافقت الهيئة العامة لعقارات الدولة على اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، حيث ألزمت اللائحة الجهات الحكومية بعمل دراسة عن أسعار العقارات في السوق يكون فيها السعر السائد في السوق، والأسعار التي سبق التعامل بها، والمرجعيات السعرية المعتمدة داخليا وخارجيا، وتحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للاستئجار.

وأكدت اللائحة أن الجهة الحكومية تلتزم بدفع الأجرة على دفعات متساوية، وذلك بداية كل سنة إيجارية من مدة العقد، كما على الجهة الحكومية قبل دفع أي دفعة من دفعات الأجرة التأكد من سريان جميع تراخيص العقار اللازمة.

وأضافت أنه يجوز للجهة الحكومية المستأجرة فسخ العقد أو إنهاؤه وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد إذا توفر لها عقار مملوك من الدولة يلبي احتياجها لم يكن متوفراً عند إبرام العقد، وذلك مع نهاية كل سنة إيجارية، ويكون فسخ العقد أو إنهاؤه وإخلاء العقار، ويُبلغ المؤجر برغبة الجهة الحكومية في فسخ العقد أو إنهائه وإخلاء العقار عبر البوابة أو بالبريد المسجل على عنوانه المذكور في العقد.

ولفتت إلى أنه لا يتم تعويض المؤجر عن المدة المتبقية من العقد بعد إخلاء العقار وفقاً للحالات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 13 من النظام أو الفقرة 1 من هذه المادة، وإذا استلم المؤجر دفعات تأجيرية مقدمة عن مدة لم تنتفع بها الجهة الحكومية بسبب الإنهاء أو الفسخ، فيلتزم رد تلك الدفعات.

 

وذكرت اللائحة أن الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي والتي يتم بناء عليه تعويض المؤجر، تشمل الأضرار التي لا يتصور حدوثها من الاستعمال العادي على الوجه المراد من الاستئجار، ومنها اقتلاع معدات أو أدوات ثابتة، مثل النوافذ والأبواب ومحتويات المطابخ والحمامات أو إلغاؤها أو استبدال غرض آخر مكانها أو هدم جدران أو حصول تكسيرات أو حفر في أرضيات البناء، أو ردم برك أو مساحات خضراء.

وأبانت أنه لا يدخل في تعريف الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي الأضرار المتصور حدوثها للعقارات بسبب الاستعمال المعتاد للعقار على الوجه المراد من الاستئجار، مثل تلف بعض تجهيزات العقار، مثل أدوات السباكة ومفاتيح الكهرباء والمصابيح الكهربائية المتوقع حدوثه، وتغير ألوان الدهانات أو تجهيزات العقار المعدنية، وارتخاء أو تلف مقابض الأبواب والنوافذ ومفصلاتها أو تغير تجهيزات العقار المعدنية.

وأضافت أنه الجهة الحكومية تبلغ المستأجرة المؤجر بقيمة التعويض عبر البوابة أو بالبريد المسجل على عنوانه المذكور في العقد، على أن يكون صرف التعويض خلال 120 يوما من موافقة المؤجر على قيمة التعويض.

ولفتت إلى أنه في حال رفض المؤجر قيمة التعويض فيجوز له التظلم لدى الجهة الحكومية ثم التقدم بعد ذلك إلى ديوان المظالم وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

وأكدت أنه يحق للمؤجر الاعتراض على قيمة التعويض أو نتيجة التظلم إثبات حالة المبنى بتقرير صادر عن مكتب هندسي معتمد قبل إجراء أي تعديلات أو ترميمات قبل الفصل في اعتراضه، ولا يعتد بأي أضرار مثبتة في التقرير الهندسي غير تلك التي أثبتت في تقرير أي من اللجنتين المذكورتين في المادة 17 من النظام أو في محضر تسليم المبنى الوارد في المادة 15 من النظام والفقرة 3 من المادة 62 من اللائحة أو في اعتراض المؤجر في ذات المحضر على حجم الأضرار أو نوعيتها المثبتة، إذا لم تنه اللجنة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من النظام أعمالها في المدة المحددة بسبب عائد إلى الجهة الحكومية فتستكمل الإجراءات على الوجه المعتاد، وتتحمل الجهة الحكومية تبعات ذلك.

ونوهت بأن المؤجر لا يُعوض عن تكلفة إزالة الأعمال أو التشطيبات التي قامت بها الجهة الحكومية إذا وافق على إجرائها، ويجوز للجهة الحكومية المستأجرة بعد موافقة الهيئة أن تُضمن الاتفاق مع المؤجر على تنفيذ الأعمال أو التشطيبات حكماً يقضي بتعويضه عن تكلفة إزالتها، وإذا انتفت قدرة الجهة الحكومية على الانتفاع بالعقار أثناء تنفيذ الأعمال أو التشطيبات عليه لسبب غير عائد إلى تأخر الجهة الحكومية أو تعثرها في التنفيذ فلا تحتسب مدة التنفيذ ضمن مدة العقد وتعدل مدة العقد تلقائياً تبعاً لذلك، وإذا أمكن الانتفاع الكلي أو الجزئي بالعقار فتحتسب مدة التنفيذ ضمن مدة العقد، كما حددت الهيئة ضوابط تقديم العروض والترسية بشأن استئجار العقار ونشرتها في الجريدة الرسمية على الرابط التالي:
هنا