قررت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي إدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وذكرت أن المخالف قام بإدارة محافظ استثمارية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، ما يعد مخالفة للمادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

وأكدت اللجنة أنه تم فرض غرامة مالية عليه قدرها 70 ألف ريال، كما يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن.