أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شرط ضروري للاستفادة من تمديد إعفاء منشآت 9 عمال فأقل من دفع المقابل المالي.

وذكرت أنه يشترط أن يكون مالك المنشأة مسجل في التأمينات ومتفرغ للعمل بها لكي تستفيد المنشأة من فترة تمديد الإعفاء.

وأضافت أن عدد المعفى عنهم وافدين إذا كان المالك مسجلا في التأمينات ومتفرغا للعمل، و4 وافدين إذا كان مع المالك موظفا سعوديا مسجلا بالتأمينات على المنشأة.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق اليوم على تمديد العمل بالبندين ثانياً وثالثاً من قرار مجلس الوزراء – بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات -، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.