أكدت النيابة العامة أن نظام الشركات الجديد رسخ أوجه الحماية الجزائية في أحكامه، وعزز من فعاليتها، للارتقاء بالقطاع التجاري في مناخ يتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “كُل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفّ، سجّل متعمداً بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقاً لأحكام النظام، أو أغفل متعمداً ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة؛ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوت، وبغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال”.