صدر مرسوم ملكي بالموافقة على تعديل المادة 8 من نظام الجنسية السعودية، متضمنا إحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء”، محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.

وكانت المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية قبل التعديل، تنص على أنه يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط المطلوبة.

ويجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه عدد من الشروط: أن يكون عند تقديم طلب الجنسية قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية، أن يكون سليم العقل والجسم، أن يكون حسن السيرة والسلوك.

كما يشترط ألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على 6 أشهر، وأن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول، أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة، ومن الشروط أن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة.