باتت قضايا الورث والتركات من أكثر القضايا نزاعا لدى الدوائر القضائية، وذلك من أجل إنهاء لائحة الأحوال الشخصية الجدل حول ميراث المفقود.

وتنص المادة الـ38 على أن يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حيًا أخذه، وإن حكم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم، وفق الوطن.

وبحسب المادة الـ38، فإنه في حالة إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حيًا، فيما نصت الفقرة 1 من المادة الـ68 بعد الـ100 على أنه يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًا، هنا يرجع المفقود بالموجود عينًا من ماله على الورثة.